كذا ميزه
السلام عليكم
كذا ميزه
السلام عليكم
كذا ميزه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ارجو التسجيل في المنتدا
 
الرئيسيةمجله المنتدا*أحدث الصوردخولالتسجيل

 

 زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ ::

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AHMED

AHMED


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 357
تاريخ التسجيل : 20/05/2009
الموقع : AHMEDOSAM.COM

بطاقة الشخصية
العاب:

زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ ::   زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 04, 2009 2:34 pm

[center]
[center][center][size=21]زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: 30283_111734744048a61052



[size=25]السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته





[size=25]أستغفر الله الذي لا
إله
الإ هو
الحي القيوم
و أتوب
إليه


[/size]
[/size]
إن الحمد
لله نحمده ونستعينه، ونستغفره،

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات
أعمالنا،

من يهده الله
فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له
.

[size=21]وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله
.
[/size]



احبتى فى الله
اعضاء منتدى
كذا لوك
الكرام

اسعد الله يومكم بكل
خير
فى هذا الموضوع سنتكلم
عن

[/size]

زكاة الفطر
تعريفها وحكمها
على من تجب؟
مقدار
زكاة الفطر ونوعها

وقتها

لمن تصرف ؟



[/center]
[/center]






أولا: تعريفها
وحكمها


زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: 120088313448


1- زكاة الفطر أو
صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي
مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على
الأموال.


2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة
واجبة،

لحديث ابن عمر: "أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من
شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة
".


3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي
طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح
وسعادة.


زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Fgfdgdfg




ثانياً: على من
تجب؟


1- تجب زكاة الفطر
على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا.
ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها.
ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله
عنه
.


2- وقد
اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر
بخلاف الدَّين الحالّ
(الذي يجب تأديته
فوراً)



زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Fgfdgdfg



ثالثاً: مقدار زكاة الفطر
ونوعها


1- اتفق
الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من
تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن
عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير،
أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة،
فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس
بذلك"

رواه الجماعة..
وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب
فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.


2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين،
أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي
تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.


3- وتخرج
زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد،
وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.


4-
ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في
هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن
البصري.

زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Fgfdgdfg





رابعاً:
وقتها


زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Aebadat147



1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من
رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.


2- ويجب
إخراجها قبل صلاة العيد لحديث Aابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند
الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند
المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة
يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.



زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ :: Fgfdgdfg


خامسا: لمن تصرف زكاة
الفطر


1- وقد أجمع
العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.


2- والأصل أنها
مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت
حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء
فيجوز نقلها إلى بلد آخر.


3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق
يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.







كل عام وأنتم بخير
أختكم فى
الله


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://AHLYNEWS.AHLAMONTADA.COM
 
زكاة الفطر :: تعريفها وحكمها :: على من تجب؟ :: مقدار زكاة الفطر ونوعها :: وقتها :: لمن تصرف ؟ ::
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كذا ميزه :: القسم الإسلامى :: المنتدى الإسلامى العام :: العقيدة والفقه الإسلامى,-
انتقل الى: